السيد السيستاني

91

منهاج الصالحين

مسألة 289 : لو جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا من غير تعيين فالظاهر صحته وينصرف إلى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين ، ومع الاختلاف بين أفراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الأحوط وجوبا ، وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من أنواع الأموال أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما عن رجحان . مسألة 290 : لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر ، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه ، وإن أسلم أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضا . ولو تزوج المسلم على أحدهما صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلا أن يكون المهر المسمى أقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت مسألة 291 : إذا أصدقها ما في ظرف معين على أنه خل فبان خمرا بطل المهر فيه قطعا ، وهل تستحق عليه مثله خلا أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول ؟ وجهان أقربهما الأول ، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه أيضا ، وهل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة ؟ وجهان أرجحهما الثاني . مسألة 292 : ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا - بأن قالت الزوجة للزوج مثلا : ( زوجتك نفسي ) ، أو قال وكيلها : ( زوجت موكلتي فلانة ) ، فقال الزوج : ( قبلت ) صح العقد ، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت : ( زوجتك نفسي بلا